ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص556
وبغيرها من المعتبرة، كالرضوي الذي عليه اعتماد الصدوق وأبيه وكثير: فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الاوليين لطواف الفريضة، والركعتين للطواف الاول والطواف الاول تطوع (1).
وصريح هذه الرواية، وظاهر بعض الصحاح المتقدمة كون الطواف الثاني الفريضة والاول النافلة، كما عن والد الصدوق (2) والاسكافي (3)، وهو ظاهر العبارة وأخبار المسألة، للامر فيها أجمع بإكمال اسبوعين، وهو حقيقة في الوجوب، فلا يجوز قطع الطواف الثاني.
خلافا للفاضل (4) والشهيدين (5) فجعلوا الثاني هو النافلة، وجوزوا قطعها.
وهو مشكل، لما عرفته، مع سلامته عن المعارضة بالكلية، سوى أصالة بقاء الطواف الاول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية، ولا قائل بوجوب الطوافين معا، بل نقل الاجماع على عدمه، وأنه إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الاول، ولم نقل به، كما مر.
والكلام على تقديره وفي بعض (6) الاخبار التصريح بأن أحدهما فريضة
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 220.
(2 و 3) نقله عنهما العلامة في المختلف: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 38.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 700 س 19.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 117 س 10، ومسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 125 س 1.
(6) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 438.