پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص555

فصلى الركعتين اللذين ترك في المقام الاول (1).

ونحوه كثير من الصحاح وغيرها (2)، لكن من غير بيان للركعات أنها مفصولة أو موصولة.

وثانيهما: ما عليه الصدوق من بطلان ما فعل، ووجوب الاعادة، ومقتضاه وجوب إعادة سبعة أشواط لا ستة، فيصير المجموع خمسة عشر شوطا، وهو خلاف نص الصحيحين (3) – المتقدم إليهما الاشارة – من الاكتفاء بأربعة عشر شوطا.

مع أن أولهما – الدال على قول الامير – عليه السلام – ذلك – معارض بصريح الصحيح (4) الاخير، المتضمن لفعله – عليه السلام – خلافه.

ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان لعصمته – عليه السلام – عنهما مضعف في كلام جماعة (5)، بإمكان كون فعله – عليه السلام – تقية، فتأمل.

فطرحهما أو حملهما على أن مراده بالركعتين صلاتان أو صلاة ركعتين لكل طواف أو يراد قبل السعي متعين.

وبالجملة: فالاخبار المتقدمة ما بين ضعيف سندا ودلالة، وشاذة.

ومع ذلك فغير مكافأة لاخبار كثيرة من وجوه عديدة، من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.

(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 437.

(2) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ج 9 ص 436.

(3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 5 وح 13 ج 9 ص 437 – 438.

(4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 437.

(5) كالشيخ العاملي في الوسائل: ب 34 من أبواب الطواف ذيل ح 7 ج 9 ص 437.