ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص554
بعض المعاصرين لذلك.
وللخبر: قلت: رجل طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس، قال: فليتم طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (1).
مضافا إلى الصحيح المتقدم الامر بصلاة ركعتين خاصة.
ونحوه، بل وأظهر منه آخر: كان علي – عليه السلام – يقول: إذا طاف فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات ؟ قال: يصلي ركعتين (2).
قال: والتقريب فيهما أن الاول صار باطلا باعتبار الزيادة وإن كانت سهوا، وأن الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الاول، وهاتان الركعتان له (3).
وفي الجميع نظر، لضعف الخبرين بما مر، والثالث بضف السند، وشذوذ الصحيحين، وعدم قائل بهما في البين، لانحصار القول في المسألة في اثنين: أحدهما: استحباب إكمال اسبوعين، وصلاة أربع ركعات أشار إليه الماتن بقوله: (وصلى ركعتي) الطواف (الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعد).
ودل عليه الصحيح: إن عليا – عليه السلام – طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف إليها ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع
(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 436.
(3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 437.
(3) وهذا المعاصر هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في ما لو زاد في الطواف ج 16 ص 205.