پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص553

ولنعم ما ذكره، وإنما ذكرناه بطوله لحسن مفاده وجودة محصوله، وإلى ما ذكره يميل جماعة.

لكن ما اختاره الاكثر لعله أظهر، للخبر الذي مر.

وضعفه إن كان بعملهم منجبرا، مع أنه قريب من الصحيح، لكون الراوي عن موجب الضعف مما نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (1)، مع أن الضعف بالاشتراك بين الثقة وغيره، وقيل: إنه الثقة (2)، ولذا وصفه بعض العلماء (3) بالصحة.

وكيف كان، فالتأمل في السند لا وجه له.

وكذا في الدلالة، للاطلاق ما فيها من الزيادة الشاملة لمفروض المسألة، وتقييده بخصوص ما ذكره من غير مقيد للوجه له.

ثم إن هذا إذا زاد عمدا، ولو زاد سهوا أكمل اسبوعين على الاشهر الاظهر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة وأكثرها وإن عمت صورة العمد، لكنها مخصصة بالسهو، لما مر.

مضافا إلى الصحيح: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين (4).

وبه يقيد الخبران المتقدمان قريبا، المطلقان للاعادة بالزيادة بحملهما على العمد أيضا وإن بعد في أحدهما.

خلافا للصدوق (5) فجمد على ما ظاهرهما من الاطلاق، ومال إليه

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في غسل الجنابة ص 48 س 31.

(2) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في ما لو زاد في الطواف ج 16 ص 204.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 35.

(4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 437.

(5) المقنع (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج ص 22 آخر الصفحة.