ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص550
ومقابل الاشهر قول الحلي بعدم البطلان والتحريم (1)، بل الكراهة، للاصل، والاخبار الكثيرة الدالة على أنهم – عليهم السلام – قرنوا، وللصحيح وغيره: إنما يكره أن يجمع الرجل بين اسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (2).
وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الاصل بما مر.
وضعف دلالة الاخبار أجمع.
أما أخبار الفعل فلعل الفعل كان في النافلة أو الفريضة لحال التقية، فإن الجواز مذهب العامة، كما في المنتهى (3) وغيره (4)، وصرح به جملة من الاخبار السابقة.
وأما الخبران الاخيران فلاعمية الكراهة فيهما من الكراهة بالمعنى المصطلح، فلعل المراد بها الحرمة، كما ربما يشير إليه المقابلة لها بنفي البأس في النافلة، بناء على الاجماعات على الكراهة فيها، بل جعلها في التنقيح على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة أمارة صريحة (5).
ومن هنا يتضح المستند في قوله: (و) القران (مكروه في) الطواف (النافلة) مضافا إلى الشبهة الناشئة من عموم الاخبار الناهية للنافلة، وخصوص صحيحة حريز المتقدمة – وإن قيل في تضعيف دلالتها على المنع في النافلة احتمال – (6) أن يكون المراد أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف
(1) السرائر: كتاب الحج في باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 572.
(2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 440.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 700 س 1.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 502.
(5) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 502.
(6) الظاهر أن القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام واجبات الطواف ج 8 ص 140.