پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص548

أما الصلاة فلبعض ما مر.

وأما الطواف فللصحيح: فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا يحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (1).

وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.

والقران بين الطوافين فصاعدا – بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك – حرام عند الاكثر على الظاهر المصرح به في المنتهى (2).

و (مبطل) أيضا كل ذلك (على الاشهر) (3) كل ما هنا وفي التنقيح (4).

وفيه: إن لم يكن إجماع وغيره نظر، فإنا لم نقف على نص ولا فتوى يتضمن الحكم بالابطال، وإنما غايتهما النهي عن القران.

ففي الصحيح: عن الرجل يطوف الاسابيع جميعا فيقرن، فقال: لا إلا اسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن – عليه السلام – لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (5).

وفي آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز: لا قران بين اسبوعين في

(1) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ح 2 ص 699 س 37.

(3) في المتن المطبوع والشرح الصغير: مبطل في الفريضة على الاشهر.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 503.

(5) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 441.