ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص547
ولم نقف على مستنده، مع أنه غير مرتبط بما نحن فيه.
ولم يتعرض المصنف لحكم الجاهل والعامد.
أما الجاهل: فالظاهر أنه بحكم الناسي، وفاقا لجماعة (1)، للصحيح: أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي (2).
وأما العامد فقيل: إن مقتضى الاصل وجوب العود مع الامكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر، أو بقاؤهما إلى أن يحصل التمكن من الاتيان بهما في محلهما.
وكذا الاشكال في صحة الافعال المتأخرة عنهما من صدق الاتيان بها ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به (3) انتهى، وهو جيد.
(ولو مات) الناسي لهما ولم يصلهما (قضا) هما (عنه الولي) كما في كلام جماعة (4)، من غير خلاف فيه بينهم أجده، للعموم، وللصحيحة المتقدمة قريبا، وهي وإن كانت عامة لصورتي الموت والحياة، لكن الثانية خرجت بما عرفته من الادلة.
و (أو) فيها ليست ناصة في التخيير، فيحتمل غيره، وهو تعين الولي مع وجوده، وجواز غيره له مطلقا، أو مع عدمه.
وإن فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه، أو بالاستنابة ؟ الاقوى الوجوب.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الطواف ص 113 س 24، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الطواف ج 8 ص 136، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 630 س 30.
(2) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 482.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الطواف ج 8 ص 136.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 267، والجامع للشرائع: كتاب الحج فيصلاة الطواف ص 199،
والوسيلة: كتاب الحج في بيان دخول مكة والطواف
ص 174.