ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص544
وربما يعلم من الصدوق في الفقيه (1) أيضا، لما تقرر في الاصول من أولوية التخصيص من المجاز، مع اعتضادها هنا بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، حتى كادت تكون إجماعا، كما صرح به بعض الاصحاب (2)، وبكثرة الاخبار الاولة، وصحتها، واستفاضتها، وتضمنجملة منها تعليل الامر بالرجوع بقوله تعالى: واتخذوا (3).
والامر فيه للوجوب قطعا، مضافا إلى إشعار بعضها بالتفصيل، فيكون شاهدا على هذا الجمع، وهو الصحيح: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (4).
وبالجملة: لا ريب في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الاصحاب قال: لصراحة بعض الاخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا (5)، فإن فيه نسيت أن اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما، ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك له – عليه السلام -، فقال: أفلا صلاهما حيث ذكر (6).
وفيه: بعد الاغماض عن قصور سنده أو ضعفه منع صراحته، إذ ليس إلا من جهة دلالته على رخصته – عليه السلام – له مع عوده.
(1) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ذيل ح 2833 ج 2 ص 408.
(2) كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 340 س 7.
(3) البقرة: 125.
(4) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 484.
(5) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في من نسي صلاة الطواف ج 16 ص 145.
(6) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 483.