ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص543
فعلى تقدير سلامته من تطرق الوهن إليه بوجود الخلاف، سيما من الاكثر معارض بالنصوص الامرة بالاعادة، المرجحة عليه من وجوه لا تخفى على من تدبر.
ثم إن هذا الخلاف إنما هو في ركعتي طواف الفريضة.
ويصلي ركعتي طواف (النافلة حيث يشاء من المسجد) بلا خلاف فيه فتوى ورواية، وهي مستفيضة، بل في بعضها المروي في قرب الاسناد: عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارج المسجد، قال: يصلي بمكة لا يخرج منها، إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد – أي ساعة أحب – ركعتي ذلك الطواف (1).
وظاهره جواز
بمكة على الاطلاق، ولم أر مفتيا به.
فالعمل به مشكل ولو صح سنده.
(ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه) أي في المقام تحصيلا للامتثال، والتفاتا إلى ظاهر الامر به في الصحاح المستفيضة (2) وغيرها من المعتبرة.
ولا يعارضها الاخبار الاخر المرخصة لفعلهما حيث ذكره، من غير اشتراط للتعذر فيها أو المشقة، لقصورها جملة عن الصحة، بل ضعف بعضها سندا، وجميعها دلالة، فإن غايتها الاطلاق.
ويمكن تقييدها بصورة المشقة، جمعا بين الادلة.
وهو أولى من الجمع بينهما، بحمل الاخبار الاولة على الاستحباب، وإبقاء الاخيرة على إطلاقها، كما احتمله في الاستبصار (3).
(1) لم نعثر عليه ووجدناه في وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 481.
(2) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ج 9 ص 482.
(3) الاستبصار: باب 156 في من نسي ركعتي الطواف ذيل ح 9 ج 2 ص 236.