پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص542

الصلاة على الحجر نفسه، وإن اريد الاتصال والقرب التام وبالمقام الحجر فالمسجد كله يقربه، وإن وجب الاقرب فالاقرب لزم أن يكون الواجب في عهده – صلى الله عليه وآله – في الكعبة، لكون المقام عنده.

وكذا كل ما نقل إلى مكان وجب الصلاة فيه، ولعله لا قائل به وإطلاق بعض الاخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه (1).

وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الاصل بما مر، وظهور الاية فيه بظهور الاحتمال الاول، على ما اعترف به القائل.

ومنع ما اورد على تقديره من لزوم أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم، باحتمال أن يراد به ما جاوره مما يقرب منه، بل لعله المتعين، لانه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة، ومرجعه إلى وجوب مراعاة الاقرب إلى المقام فالاقرب، كما هو مقتض الاحتمال الاخير أيضا.

ومنعه بعدم قائل بما يلزمه ممنوع، بعدم بلوغ مثله إجماعا، سيما مع عدم تعرض أحد له.

وحمل غير الناسي على الناسي قياس.

مع أن هذه الوجوه لو صحت لثبت لها القول الاول.

وأما الاخران فلم أقف لهما على مستند، عدا الاخير فله الرضوي (2).

وفي مقاومته لادلة الاكثر نظر، فضلا من أن يقوى عليه ويترجح.

وأما ما عن الخلاف (3) من أنه لا خلاف في أن الصلاة في غيره، يعني فيما عدا خلف المقام يجزئه، ولا يجب عليه الاعادة.

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 339 س 28، وفيه اختلاف يسير.

(2) فقه الامام الرضا (ع): كتاب الحج ص 223.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 139 ج 2 ص 328.