ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص540
وهو حسن، ومقتضاه وجوب إيقاعهما في البناء الذي فيه الصخرة.
ولا ينافيه إطلاق الاخبار بالصلاة خلف المقام أو عنده الصادق على الخارج عن البناء، لانصرافه إلى الداخل فيه لا الخارج.
ولعله لذا رتب الماتن بين الداخل والخارج بقوله – بعد ما مر – (فإن منعه زحام) عن الصلاة في المقام (صلى على حياله) أي خلفه أو أحد جانبيه من خارج البناء، ويوافقه عبائر كثير وإن اختلفت في التخيير بين الخلف، وأحد الجانبين، أو الترتيب بينهما بتقدم الخلف على الجانب مع الامكان، كما هو الاحوط.
وعلى الجملة يجب تحري القرب منه ما أمكن.
فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة، للصحيح في الكافي (1) وإن ضعف في التهذيب: رأيت أبا الحسن موسى – عليه السلام – يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد، وفي التهذيب: قريبا لكثرة الناس (2).
وقيل: للاصل وإطلاق الاخبار بالصلاة خلفه، وللاية باتخاذ المصلى منه، بمعنى ابتداء المصلي أو اتخاذه منه بكونه بحياله.
وأما وجوب تحري الاقرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد إلا بقدر الضرورة، فللاخبار الامرة بفعلها عنده، واحتمال من في الاية الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة للاحتياط.
وأما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين، للاصل وإطلاق الاية وأخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر، والاحوط
اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 339 س 40، ولعله.
حصل خلط.
(1) الكافي: كتاب الحج باب في ركعتي الطواف ح 2 ج 4 ص 423.
(2) تهذيب الاحكام: ب 9 في الطواف ح 136 ج 5 ص 140.