ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص537
ونقل الاجماع.
خلافا للاسكافي (1) فجوزه خارج المقام مع الضرورة، للموثق كالصحيح: عن الطواف خلف المقام، قال: ما احب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
قيل: وقد يظهرمن المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه (3).
وفي دلالة الرواية عليه مناقشة، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقا ولو اختيارا، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة، ورواها الصدوق في الفقيه (4)، وظاهره الافتاء بها، فيكون قولا آخر في المسألة.
(و) من لوازمها أن (يصلي ركعتين) وجوبا في الطواف الواجب، وندبا في المندوب، على المعروف من مذهب الاصحاب، كما في كلام جماعة (5)، وفي الخلاف (6) الاجماع على الوجوب.
مع ان فيه (7) وفي السرائر (8) نقل قول بالاستحباب.
وهو مع شذوذه، محجوج بظاهر الاية (9)، والاخبار الكثيرة (15) التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.
ويجب إيقاعهما (في المقام) مقام إبراهيم حيث هو الان، لا حيث
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 288 س 24.
(2) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427.
(3) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 335 س 40.
(4) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما جاء في الطواف خلف المقام ح 2809 ج 2 ص 399.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 133، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الطواف ج 16 ص 134.
(6 و 7) الخلاف: كتاب الحج م 138 ج 2 ص 327.
(8) السرائر: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 577.
(9) البقرة: 125.
(10) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ج 9 ص 482.