پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص531

قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (1).

ويستفاد منه التخيير بين الغسل قبل، الدخول وبعده، لكن المستحبالاول، كما هو شأن كل غسل يستحب للمكان.

وفي المرسل: إن الله عز وجل يقول في كتابه: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)، فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر (2).

(ولو تعذر) التقديم (اغتسل بعد الدخول) لما مر من الصحيح.

قيل: والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه، ومن فخ للقادم من المدينة.

وبالجملة: فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بأن يدور حتى يردا حد ذلك فيغتسل فيه، للاصل، وعدم عموم النص أو إطلاقه (3).

(والدخول) إلى المسجد (من باب بني شيبة) قيل: للتأسي والنص (4).

وعلل فيه بأن هبل – بضم الهاء وفتح الباء – وهو أعظم الاصنام مدفون تحت عتبتها، فإذا دخل منها وطأه برجله.

وفي المدارك وغيره: أن هذا الباب غير معروف الان لتوسع المسجد، لكن قيل: أنه بأزاء باب السلام، فينبغي الدخول منه على الاستقامة إلى

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 316.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 318.

(3) كشف اللثام: كتاب الحج في دخول مكة ج 1 ص 340 س 27، وفيه: وعدم عموم الخبرين أو إطلاقهما.

(4) كشف اللثام: كتاب الحج في دخول مكة ج 1 ص 341 س 1.