پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص529

قيل: لاتحاد طريقهما بقربها، بل قيل ذلك.

وفيه أيضا: فأما الذين يجيئون من سائر الاقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية، يعني الثنية العليا.

وفيه أيضا: وقيل: بل هو عام ليحصل التأسي بالنيي – صلى الله عليه وآله -، قلت: واستظهره الشهيدان في الدروس والروضة، ونسب في الدروس إلى الفاضل اختصاصه بالمدني والشامي، قال: وفي رواية يونس إيماء إليه، قلت: لانه سأل الصادق – عليه السلام – من أين أدخل مكة وقدجئت من المدينة ؟ فقال: ادخل من أعلا مكة (1)، وفيه أن القيد في كلام السائل (2).

والاجود الاستدلال له بالاصل، واختصاص الرواية السابقة، وهي موثقة بالمدني، ولا دليل على العموم، والتأسي به إنما يتم لو دل دليل على أن فعله على العموم، ولم نجده، وإنما الموجود منه نحو الصحيح: أنه – صلى الله عليه وآله – دخل من أعلا مكة من عقبة المدنيين (3).

وهو كما ترى، لا دلالة فيه عليه.

والاعلى، كما في الدروس، وعن غيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة (4).

ويستحب دخولها (حافيا) كما عن الشرائع (5) والقواعد (6)، وعن

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 317.

(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في دخول مكة ج 1 ص 340 س 35.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 317.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 112 س 7.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 266.

(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 83 س 19.