پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص527

(قبل دخول مكة) كما عن الوسيلة (1) والمهذب (2)، وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره (3).

أو عند دخول الحرم، كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والاقتصاد (10) والمصباح ومختصره (11).

وفي هذه الثلاثة التطيب أيضا بغيره كما في الكتابين (12).

والاصل في المسألة الصحيح: إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه (13).

ونحوه الخبر (14).

وقال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا ؟ فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر (15).

(1) الوسيلة: كتاب الحج في الطواف ص 172.

(2) المهذب: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 233.

(3) الجمل والعقود: كتاب الحج في الطواف ص 138.

(4) النهاية: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ص 235.

(5) المبسوط: كتاب الحج في ذكر دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 355.

(6) السرائر: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 570.

(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 97 س 22.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في دخول مكة ج 1 ص 360 س 34.

(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في دخول مكة ج 2 ص 688 س 11.

(10) الاقتصاد: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ص 303.

(11) مصباح المتهجد: في دخول مسجد الحرام ص 621 س 11.

(12) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 8 في دخول مكة ذيل ح 3 ج 5 ص 98، والاستبصار: كتاب الحج ب 109 ج 2 ص 183.

(13) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 316.

(14) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 317.

(15) الكافي: كتاب الحج في دخول الحرم ذيل ح 4 ج 4 ص 398.