پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص526

ومن الوجه الاول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي.

مع احتمال عدمه، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي.

ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط.

وإطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت.

خلافا لجماعة (1) فيقيدوه بالمتمكن.

وهو قوي، للاصل، وعدم انصراف الاخبار الناهية إلى غيره.

نعم في الخبر: في رجل يسلم فيريد أن يختن وحضره الحج أيحج أم يختتن ؟ قال: لا يحج حتى يختتن (2).

ولكن في سنده جهالة، بل وضعف في الدلالة، لما قيل: من أنه غير ظاهر في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فإن الوقت إنما يضيق عن الاختتان مع الاندمال.

فأوجب – عليه السلام – أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل (3).

(ويستحب مضغ) شئ من (الاذخر) كما هنا وفي الشرائع (4) والقواعد (5)، وعن الجامع (6) والجمل والعقود، وفيه: تطيب الفم بمضغ الاذخر أو غيره (7).

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 112 س 15، ومسالك الافهام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 121 س 19.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 في مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 369.

(3) كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 334 س 28.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 266.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 83 س 18.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الطواف ص 196.

(7) الجمل والعقود: كتاب الحج في الطواف ص 138.