پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص524

وإطلاق النص كالمتن والاكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.

خلافا للتحرير (1) فقيده بالفرض.

والاقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة، وفاقا للشهيدين (2)، لظاهر عموم التشبيه في الخبر الاول، مضافا إلى فحوى العفو عنه في الصلاة فهنا أولى، وبذلك يقيد إطلاق الخبر الثاني.

خلافا لجماعة فلا يعفى (3)، وهو أحوط.

وكره ابن حمزة (4) الطواف مع النجاسة في ثوبه وبدنه، والاسكافي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة (5)، وتبعهما جماعة من المتأخرين، للاصل، وضعف الخبرين، والمرسل كالصحيح: عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (6).

وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الاصل بما مر.

وضعف الخبرين ينجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة والحلي اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الاحاد فضلا عن ضعيفها إلا بعد احتفافها

(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 97 س 31.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 392، ومسالك الافهام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 120 س 17.

(3) السرائر: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574، ومختلف الشيعة كتاب الحج الطواف ج 1 ص 291 س 11.

(4) الوسيلة: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بها ص 173.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 9.

(6) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462.