پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص523

(أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة (1)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب، كما عن الحلبي (2)، لكن صريح جملة اخرى منها الاختصاص بالواجب.

ومنها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على طهر ؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (3).

وعليه الاكثر.

وهو الاظهر، لان المفصل يحكم على المجمل.

ويستباح بالترابية، كما يستباح بالمائية، لعمومات المنزلة.

(وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن) وفاقا للاكثر، كما في كلام جمع (4)، بل لم ينقل في المنتهى (5) فيه خلاف، وفي الغنية (5) الاجماع عليه.

للنبوي – صلى الله عليه وآله -: الطواف بالبيت صلاة (7)، بناء على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الاحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة.

والخبر: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه

(1) مننتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 290 س 6، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 114، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 408 في الطواف ج 1 ص 367.

(2) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الطواف ص 194.

(3) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444.

(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 408 في الطواف ج 1 ص 367، وكشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 333 س 27.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 690 س 16.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 11.

(7) سنن الدارمي: كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ج 2 ص 44.

(8) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 462.