ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص522
للنص (1).
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز، للاصل والنص (2).
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس أجزأه عن الغسل، ما لم يحدث، فإن نام أو أحدث حدثا آخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل، للموثق (3).
وكذا إن زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه، للصحيح: عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتضأ قبل أن يزور ؟ قال: يعيد الغسل، لانه إنما دخل بوضوء (4).
(والدعاء عند باب المسجد) بالمأثور في الصحيح من قوله: اللهم أعني على نسكك، وسلمني له وسلمه لي، وأسألك مسألة العبد الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني تحاجتي.
اللهم إني عبدك والبيت بيتك، جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك (5).
(القول في الطواف) (والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه).
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 203.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 1 ج 10 ص 203.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 و 3 ج 10 ص 204.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 4 ج 10 ص 204.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 ج 10 ص 205.