پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص521

النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) والاقتصاد (4) والمصباح ومختصره (5)، بل قيل بلا خلاف (6)، للاخبار المطلقة، وللاصل، وأن الحج أشهر.

والصحيح المتقدم المصرح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن، ولكن لا يفهم منه إلا التأخير عن الغد، كما لا يفهم من قوله – عليه السلام – في بعض الصحاح المتقدمة: (وموسع للمفرد أن يؤخره إلا التأخير عن يوم النحر)، لكنه كالسابق مطلق، ولعله كاف.

ثم هنا وفي الشرائع (7) وعن المنتهى (8) والارشاد (9) أن تأخيرهما (على كراهية).

قيل: قال في المنتهى: للعلة التي ذكرها الصادق – عليه السلام – في حديث ابن سنان (10).

أقول: وهو الصحيح الاول من أخبار المسألة، وهو أن يعطي المراد بها أفضلية التقدم، كما في التحرير (11) والتلخيص.

وهو الوجه.

(ويستحب له إذا دخل مكة الغسل وتقليم الاظفار وأخذ الشارب)

(1) النهاية: كتاب الحج في زيارة البيت ص 264 (2) المبسوط: كتاب الحج في احكام منى ج 1 ص 377.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 175 ج 2 ص 350.

(4) الاقتصاد: كتاب الحج في نزول منى ص 308.

(5) مصباح المتهجد: في التوجه إلى مكة لطواف الزيارة ص 645 س 8، وفيه اختلاف يسير.

(6) القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 404 في الطواف ج 1 ص 363.

(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في زيارة البيت ج 2 ص 767 س 23.

(9) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في الحلق ج 1 ص 335.

(10) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 377 س 26.

(11) تحرير الاحكام: كتاب الحج في زيارة البيت ج 1 ص 109 س 13.