ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص520
وفي الصحاح نظر، لوجوب الخروج عن الاولين بما مر، كوجوب تقييد الصحاح بمن عدا المتمتع به حمل المطلق على المقيد.
وهو أولى من الجمع بينهما بالاستحباب وإن وقع بلفظه وما في معناه من لفظ (يكره) (وينبغي)، فإن هذه الالفاض الثلاثة إنما هو بالنسبة إلى يوم النحر لا غده، ونحن نقول به، لكنه غير ما نحن فيه.
نعم قيل: لو أخر أجزأه على القولين، كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جزء منه كان، كما في السرائر، لان الحج أشهر، فذو الحجة كله من أشهره، للاصل (1).
والصحيح: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب (2).
والصحيح: أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق.
وفي الغنية (4) والكافي (5) أن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
ولعله للصحيح: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر (6).
وفي الوسيلة (7) لم يؤخر إلى غد لغير عذر وإلى بعد غد لعذر.
وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن الثاني النحر.
(وموسع للمفرد والقارن) تأخير ذلك (طول ذي الحجة) كما عن
(1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 377 س 17.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 3 ج 10 ص 201.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 201.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 4.
(5) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 195.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202.
(7) الوسيلة: كتاب الحج في احكام منى وعرفات ص 187.