ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص519
(ويتأكد ذلك للمتمع) (1) لما مر، مضافا إلى الصحيح: فينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر، أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك اليوم (2).
والصحيح: عن المتمتع متى يزور البيت، قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما (3).
(و) يستفاد منه أنه (لو أخر) المتمتع (أثم) كما عن المفيد (4) والمرتضى (5) والديلمي (6)، وعليه جماعة من المتأخرين (7)، وعن التذكرة (8) والمنتهى (9) أنه عزاه إلى علمائنا.
ولعله الاقوى.
خلافا لاخرين ومنهم الحلي (10) وسائر المتأخرين، كما قيل (11)، للاصل، وإطلاق الاية (الحج أشهر معلومات) (12) فإن الشهر كله من أشهره، والصحاح المستفيضة.
منها – زيادة على ما مر -: الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس (13).
(1) في المتن المطبوع: ويتأكد في جانب المتمع.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 ج 10 ص 201.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 ج 10 ص 202.
(4) المقنعه: كتاب الحج في زيارة البيت من منى ص 420.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 69 (6) المراسم: كتاب الحج في الذبح ص 114.
(7) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 24.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في زيارة البيت ج 1 ص 391 س 23.
(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في زيارة البيت ج 2 ص 766 س 34.
(10) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت ج 1 ص 602.
(11) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الرجوع إلى مكة ج 8 ص 110.
(12) البقرة: 197.
(13) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 561.