پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص518

لكن ظاهر التن وغيره الاطلاق، ولم أقف على وجهه.

(ثم) أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (يمضي إلى مكة) شرفها الله تعالى (للطوافين (1) والسعي) بينهما اتفاقا نصا وفتوى.

والافضل إيقاع ذلك (ليومه) أي يوم النحر، للاخبار، واستحبابالمسارعة إلى الخيرات، والتحرز عن العوائق والاعراض.

ولا يجب، للاصل، والصحيح: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض (2).

وفي الصحيح: لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر (3).

وعن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والجامع (7) لا يؤخر عنه إلا لعذر.

قيل: ويجوز أن يريدوا التأكيد (8).

(أو من الغد) مع تعذر يوم النحر اتفاقا، كما قيل (9)، للصحيح: فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد (10).

(1) في المتن المطبوع: للطواف.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ذيل ح 1 ج 10 ص 200.

(4) النهاية: كتاب الحج في زيارة البيت ص 264.

(5) المبسوط: كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 187.

(6) الوسيلة: كتاب الحج في احكام منى وعرفات ص 187.

(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج في احكام العود إلى مكة ص 217.

(8) كشف اللثام: كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 377 س 13.

(9) كشف اللثام: كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 377 س 13.

(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 ج 10 ص 200.