پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص516

وأما الصحيح: ثم ارجع البيت وطف اسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم – عليه السلام -، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه (1)، فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها.

ولا يحل النساء للرجال إلا به، بالنص، والاجماع، إلا من العماني، كما في المختلف (2) وغيره.

ويحرم على إلمرأة الرجال لو تركته، كما صرح به جماعة (3).

وربما استشكل فيه الفاضل في المختلف (4) والقواعد (5).

قيل: من الاصل، للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحراموالنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك لا فيما استثنى، ومنها طواف النساء، وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى، ولا يفيدها ظاهرا إلا حلهم لها ومن انتفاء النص عليه بخصوصه (6).

أقول: النص عليه بالخصوص موجود، وهو الصحيح: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، في سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زيارة البيت قطعه ح 1 ج 10 ص 205، وفيه اختلاف يسير.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في عدم تحليل النساء ج 1 ص 309 س 16.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في المتمتع ج 8 ص 107، ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 684 س 30.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في عدم تحليل النساء ج 1 ص 309 س 23.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 20.

(6) كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 30.