پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص515

فيه: إذا أردت المتعة في الحج – إلى أن قال -: ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت (1).

وانصراف إطلاق الخبر الاول والفتاوى إلى المؤخر، بل الاكثر ظاهر فيه، قيل: وقيل: بالتحلل (2).

والمشهور توقف حل الطيب على السعي.

وهو الاقوى.

وهو خيرة الخلاف (3) والمختلف (4)، للاصل، والصحيح: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء (5).

والخبر بل الصحيج – كما قيل (6) -: عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء (7).

وضعف الخبرين السابقين، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.

(وإذا طاف طواف النساء حللن له) قيل: اتفاقا صلى له أم لا، لاطلاق النصوص والفتاوى، إلا فتوى الهداية والاقتصاد (8).

(1) لم نعثر عليه، ووجدناه في وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 30 ج 8 ص 167.

(2) كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 24.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 172 ج 2 ص 348.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 309 س 9.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 192.

(6) كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 24.

(7) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193، وفيه اختلاف يسير.

(8) كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 27.