پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص513

خلافا لظاهر المتن والشرائع (1) والمحكي عن الخلاف (2)، فلم يفرقا في تحريم الطيب بينهما.

وهو حسن، لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الاعيان.

وللعماني – كما حكي – فأحل الطيب للمتمتع أيضا (3)، للصحيح عن المتمتع قال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب، وكل شئ إلا النساء، رددها مرتين ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن – عليه السلام – عنها، قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (4).

ونحوه آخر أو الموثق أو الصحيح: رأيت أبا الحسن – عليه السلام – بعدما ذبح حلق، ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص، وكان متمتعا (5) وأجاب الشيخ عن الاول بالحمل على من طاف وسعى (6).

وفيه: بعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا: عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال: نعم الحناء والثياب والطيب (7) إلى آخر ما مر.

وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.

وأجاب عنه الشهيد – كما قيل (8) – بأنه متروك، موذنا بشذوذه ومخالفته

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265.

(2) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 376 س 12.

(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 33.

(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194، وفيه اختلاف يسير.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 194.

(6) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 17 في الحلق ذيل ح 25 ج 5 ص 246.

(7) الكافي: كتاب الحج باب ما يحل للرجل من اللبس والطيب.

ح 1 ج 4 ص 505.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الحج في مواطن التحلل ج 17 ص 256.