پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص510

حلق رأسه ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (1).

وقد يكون الاول هو المراد بالخبرين وكلام هؤلاء، حملا للحلق على الواقع على أصله.

ويؤيده الاصل، والاحتياط، والصحيح: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب (2).

وعن المقنع (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) أنه بعد الرمي والحلق، ولعل المراد ما سبقه، ولم يذكر الذبح، لاحتمال الصوم بدله، واكتفاء بالاول والاخر.

وعن الصدوقين (7) أنهما قالا بهذا التحلل بالرمي وحده.

وحجتهما غير واضحة، سيما في مقابلة نحو الاخبار المتقدمة.

نعم في الخبر المروي عن قرب الاسناد: إذا رميت جمرة العقبة فقد أحل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء (8).

(و) أما الصيد فهو أيضا باق على تحريمه، كما هنا وفي الشرائع (9)

(1) السرائر في المستطرفات: ج 3 ص 559.

(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والمتقصير ح 1 ج 10 ص 193.

(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 24 س 2.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 109 س 8.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في اليوم الاكبر يوم النحر ج 1 ص 390 س 41، وفيه: بعد الصيد والحلق.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والتقصير – ج 2 ص 765 س 32 وفيه والصيد بدل الرمي.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 35، من لا يحضره الفقيه:كتاب الحج في الرجرع إلى منى ورمي الجمار ج 2 ص 549.

(8) قرب الاسناد: ص 51 س 20.

(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265.