پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص509

فالمصير إليها أقوى، جمع كونها أشهر جدا.

ويدل على وجوب الدم عليه وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الاول.

وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف ؟ قولان، أجودهما (1) الاول، عملا بما مر من القاعدة والاصل.

(ويحل من كل شئ) أحرم منه (عند فراغ مناسكه بمنى، عدا الطيب والنساء) كما عن الاسكافي (2) والخلاف (3) والمختلف (4)، وفي الكتاب، وفي الشرائع (5) والقواعد (6)، وعن الشيخ في جملة من كتبه (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) والجامع (10) إذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء.

للخبر: إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (11).

والمروي في السرائر صحيحا عن نوادر البزنطي: المتمتع ما يحل له إذا

(1) في (م) و (ق): (أحوطهما) بدل (اجودهما).

(2) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 375 س 39.

(3) الخلاف: كتاب الحج في وقت التحلل من احرام الحج م 172 ج 2 ص 348.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 309 س 10.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265 وزاد الصيد.

(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 17.

(7) النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 262، تهذيب الاحكام: باب 17 في الحلق ذيل ح 21 ج 5 ص 245.

(8) الوسيلة: كتاب الحج في احكام منى وعرفات ص 187.

(9) السرائر: كتاب الحج في احكام الحلق والتقصير ج 1 ص 651.

(10) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الحلق ص 216.

(11) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج 10 ص 193.