ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص508
أحل من كل شئ (1).
وتنزيل هذا على ما يؤول إلى الاول بحمله على غير العامد وإبقاء الاول على ظاهره من عدم وجوب الاعادة، ليس بأولى من العكس، وإبقاء هذا على عمومه وحمل الاول على خلاف ظاهره.
وبالجملة: التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الاخر، وحيث لا مرجح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الاصل، وهو وجوب الاعادة، كما مر.
(ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ، وأعاد طوافه) على المعروف من مذهب الاصحاب، كما في المدارك (2)، مشعرا بدعوى الوفاق.
مع أن ظاهر عبارة الماتن في الشرائع (3) والفاضل في المختلف والصيمري وجود الخلاف من الصدوق في الفقيه في وجوب إعادة الطواف (4)، لرواية الصحيح: عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي، إلا أن يكون ناسيا (1).
لكنه غير صريح في عدم وجوب الاعادة.
مع أنه معارض بالصحيحة الثانية المتقدمة، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة، بل وللجاهل أيضا، كما عليه جماعة (6).
وهي أقوى دلالة.
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مناسك منى ج 8 ص 93.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 15.
(5) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 94، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الحلق ص 682 س 5، وكشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 375 س 29.