ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص505
منها: إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك (1).
والفاء للترتيب.
ومنها: لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء (1).
خلافا للمحكى عن الخلاف (3) والسرائر (4) والكافي (5)، وظاهر المهذب (6)، وعزاه في الدروس إلى المشهور (7)، فلا يجب.
وفي الاولين استحبابه، وعليه الفاضل في المختلف (8)، للاصل، والصحيح: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أتاه الناس يوم النحر،فقال: بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال: بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (9) ونحوه (10) الخبر.
وظاهر نفي الحرج الاباحة مطلقا، سيما مع قوله – عليه السلام -: ينبغي الظاهر في الاستحباب.
فحمله على الاجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد، بل حمل الاوامر الواردة بالترتيب – على تقدير سلامة سندها – على
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 178.
(2) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 141.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 168 ج 2 ص 345.
(4) السرائر: كتاب الحج في زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ج 1 ص 602.
(5) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 200.
(6) المهذب: كتاب الحج في الحلق ج 1 ص 260.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 114 في الحلق ج 1 ص 452.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الحج في احكام الهدي ج 1 ص 307 س 18.
(9) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140.
(10) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 140.