ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص504
بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور (1)، وما لا يدرك كله لا يترك كله (2)، المؤيد بالخبر المتقدم، فإن ظاهره الورود في الصرورة، فتدبر.
وعليه يحمل إطلاق الخبر الاخر: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (3)، بحمله على الصرورة، أو يحمل الامر فيه على الاستحباب.
(والبدأة برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق واجب.
فلو خالف أثم ولم يعد).
أما عدم وجوب الاعادة على تقدير المخالفة فالاصحاب قاطعون به، على الظاهر المصرح به في المدارك (4)، وأسنده في المنتهى (5) إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى صريح الصحيح (6) وغيره (7).
وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ (8) في أحد قوليه وأكثر المتأخرين، كما قيل (9)، وعزاه في المنتهى (10) إلى الاكثر بقول مطلق، للتأسي، مع قوله – عليه السلام -: خذوا عني مناسككم (11)، وظاهر النصوص.
(1) عوالي اللالي: في الخاتمة ج 4 ص 58.
(2) عوالي اللالي: في الخاتمة ج 4 ص 58.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 190.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام مناسك منى ج 8 ص 101.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 765 س 9.
(6) وسائل ا لشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140.
(7) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 140.
(8) الاستبصار: كتاب الحج ب 195 من أبواب الحلق ذيل ح 3 ج 2 ص 284.
(9) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام مناسك منى ج 8 ص 99.
(10) منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 764 س 31.
(11) عوالي اللالي: ج 1 ص 34 ح 118.