ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص503
– عليه السلام – يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله – عليه السلام – يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (1).
ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها، كما قد يوهمه ظاهر العبارة، بل يستحب للجميع (2).
(ومن ليس على رأسه شعر) حلقه أو لحلقه في إحرام العمرة (يجزئه إمرار الموسى) عليه، كما في الخبر (3).
وظاهر الاجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقا.
وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق، لان تعذر الحلق بفقد الشعر يعين الفرض الاخر.
والخبر ضعيف السند، مضافا إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالاجزاءالاجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر، لا الاجزاء عن مطلق الفرض.
فالوجه – وفاقا لجماعة – تعين التقصير من اللحية أو غيرها، مع استحباب إمرار الموسى، كما عليه الاكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4).
نعم إن لم يكن له ما يقصر منه، أو كان صرورة، أو ملبدا أو معقوصا، وقلنا بتعين الحلق عليهم، اتجه وجوب الامرار حينئذ.
عملا
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 184.
(2) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 97.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 191.
(4) الخلاف: كتاب الحج في اعمال العمرة: م 146 ج 2 ص 331.