پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص502

(و) أما الحسن، بل الصحيح: عن رجل نسى أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان (1)، فحمول على ما (لو تعذر) العود فإنه إذا كان كذلك (حلق أو قصر حيث كان وجوبا) (2) بلا إشكال، كما في المدارك (3)، وفي غيره بلا خلاف (4).

(وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها إستحبابا) مطلقا، للامر به في الصحيح وغيره كذلك.

وإنما حمل على الاستحباب جمعا بينهما، وبين الصحيح: عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا (5).

خلافا لجماعة فأوجبوا البعث مطلقا (6)، وقيده الفاضل في المختلف (7) بصورة العمد.

ولا دليل على تفصيله.

ومتى تعذر البعث سقط، ولم يكن عليه شئ إجماعا، كما قيل (8).

أما دفن الشعر بمنى فقد قيل: قد قطع الاكثر باستحبابه، وأوجبه الحلي، والاصح الاستحباب، للصحيح: كان علي بن الحسين

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 183، وفيه: اختلاف يسير.

(2) في الشرح من المطبئوع والمخطوطات: (حلق أو قصر وجوبا)، والصحيح ما أثبتناه، كما في جميع المتون المطبوعة.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصيرج 8 ص 96.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الحلق ص 682 س 9.

((5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 184.

(6) النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 25.

(8) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 97.