ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص501
على الندب (1).
ثم قيل: المراد بقدر الانملة أقل المسمى، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى قال: لان الزائد لم يثبت والاصل براءة الذمة (2).
ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره – كالقواعد (3) – يعطي اجزاء ذلك للرجل.
ولعله لاطلاق النصوص، إلا أن مقتضاه المسمى، كما احتمل في المرأة أيضا.
(والمحل) لهما (بمنى، و) عليه ف (لو رحل قبله) ولو جاهلا أو ناسيا (عاد) إليه (للحلق أو التقصير) مع الامكان فيما قطع به الاصحاب، كما في المدارك (4).
وفيه: بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق.
أقول: وبه صرح بعض الاصحاب (5)، وآخر بنفي الخلاف (6)، للصحيح: عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها (7).
ونحوه الخبر: فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى (8).
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 114 في الحلق والتقصير ج 1 ص 453.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 39 س 5، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 763 س 37.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 13.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 95.
(5) هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 402 في الحلق والتقصير ج 1 ص 361.
(6) وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 682 س 9.
(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182.
(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج 10 ص 183، نقلا بالمضمون.