پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص497

إلى القيم، فن إثنتين النصف، ومن أربع الربع، وهكذا.

وأن اقتصار الاصحاب على الثلث تبعا للرواية.

(ويكره التضحية بما يريبه) للخبرين (1).

(وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار) اجرة أو مطلقا، بل يستحب الصدقة بها، لما مر، ومر عن الشيخ المنع.

وقيل في المبسوط: لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة، أو تطوعا، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه.

وفي الخلاف: أنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعا، أو نذرا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وقال أبو حنيفة: أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها، كالقدر والفأس والمنخل والميزان، وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال، وقال عطا: يجوز بيعها على كل حال، وقال الاوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.

قال الشيخ: دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق فيه بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه (2).

(وأما الحلق) وفي معناه التقصير (ف‍) هو واجب على الحاج بالاجماع والنصوص.

والقول باستحبابه، كما عن الشيخ في التبيان (3) في نقل وفي النهاية (4)

(1) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 175 – 176.

(2) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 37.

(3) التبيان: ج 2 ص 154.

(4) النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 262.