ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص496
والتبصرة (1) والقواعد (2) والشرائع (3) والارشاد (4) والدروس (5) فقيدوه بالواجب، ولعله لانصراف الاطلاق إليه.
قيل: ولعل ذلك نص على الاخفى (6).
أقول: وفيه نظر.
(ومن لم يجد الاضحية (مع القدرة على ثمنها) تصدق بثمنها، ولو اختلف أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بثلثها) كما في كلام جماعة (7)، من غير خلاف بينهم أجده.
للخبر: كنا بالمدينة فأصابها غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن – عليه السلام – فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد، فوقع – عليه السلام – انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوا، ثم تصدقوا بمثل ثلثه (8).
والظاهر ما في الدروس (9) وكلام جماعة (10) من التصدق بقيمة منسوبة
(1) تبصرة المتعلمين: كتاب الحج في نزول منى ص 74.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في هدي القران والاضحية ج 1 ص 89 س 1.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الاضحية ج 1 ص 264.
(4) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في الذبح ص 334.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 113 في الاضحية ج 1 ص 447.
(6) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 31.
(7) النهاية: كتاب الحج في الذبح ص 262، تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الاضاحي ج 2 ص 381 س 37، كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 32.
(8) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 وفيه كنا بمكة فأصابنا.
فرقع هشام المكاري رقعة.
ثم لم نجد بقليل ولا كثير.
والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
(9) الدروس: كتاب الحج درس 113 في الاضحية ج 1 ص 449.
(10) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الاضحية: ج 8 ص 87، وكشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 34.