پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص495

النهي السابق باضحيته.

وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة، مستشهدا بخبر الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد أنه قال: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده (1).

وفيه: بعد، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.

(ويجزئ هدي التمتع عن الاضحية) للصحيحين: يجزئ الهدي عن الاضحية (2)، كما في أحدهما.

وفي الثاني: يجزئه في الاضحية هديه (3).

(و) في لفظ الاجزاء ظهور في أن (الجمع) بينهما (أفضل).

وربما علل بأن فيه فعل المعروف، ونفع المساكين.

وفيه لولا النص نظر، فإن المفروض استحباب الاضحية من حيث أنها اضحية، لا من حيث أنه نفع للمساكين وفعل للمعروف، وأحدهما غير الاخر.

ولكن الامر بعد وضوح المأخذ سهل.

ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق، كما عن النهاية (4) والوسيلة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8).

خلافا للقاضي (9) فقيده بهدي التمتع، كما عن التلخيص (10)

(1) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 150.

(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في باب الاضاحي ذيل ح 3067 ج 2 ص 468.

(3) وسائل الشيعة: باب 60 من ابواب الذبح ح 2 ج 10 ص 173.

(4) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 262.

(5) الوسيلة: كتاب الحج في احكام منى وعرفات ص 186.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 157 س 22.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص ى 755 س 2 6.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 386 س 41.

(9) المهذب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 1 ص 259.

(10) لا يوجد لدينا كتابه.