پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص492

عنهم في الرواية صغير واحد، وليس فيها تصريح به وإن كان السؤال يعمه، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص، فليقدم عليه.

والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا، خصوصا وارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه، والحال أن مجموع الاخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب.

فلا يمكن صرفه بالاضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو خلاف التحقيق.

فالاظهر في الجواب ما قدمناه.

فأما قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) (1) فإن كان بهذا المعنى فإنما توجه إلى النبي – صلى الله عليه وآله -، وقد قيل: إن وجوبه من خواصه (2)، ودل عليه ما مر من النص النبوي.

(ووقتها بمنى) أربعة أيام: (يوم النحر وثلاثة بعده وفي) سائر (الامصار) ثلاثة (يوم النحر ويومان بعده) بإجماعنا الظاهر، المصرح به في ظاهر الغنية (3) والمنتهى (4)، وصريح غيرهما (5).

للصحيح: عن الاضحى كم هو بمنى ؟ فقال: أربعة أيام.

وعنه في غيره ؟ فقال: ثلاثة أيام، قال: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى

(1) الكوثر: 2.

(2) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الاضحية ج 1 ص 369 س 33.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 520 س 16.

((4) منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 755 س 29.

(5) كشف اللثام: كتاب الحج في مكان اراقة الدماء وزمانها ج 1 ص 374 س 11.