پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص491

مؤذنين بدعوى الاجماع.

أما رجحانه فبالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة بعد إجماع الامة.

وأما عدم الوجوب فللاصل، بعد الاجماع المنقول، والنبوي كتب علي النحر ولم يكتب عليكم (1).

وقصور السند بعمل الاصحاب مجبور.

خلافا للاسكافي (2) فأوجبه، للخبر أو الصحيح: الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (3).

ويضف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الاخبار، مع أنه معارض بلفظ السنة.

قيل: ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير (4).

والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي.

مع أنه نفي الوجوب عنه في الصحيح: عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله، فقال: أما لنفسه فلا بدعة، وأما لعياله إن شاء تركه (5).

ونحوه آخر أو الخبر (6).

وفيه نظر، لان نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير، إذ لا ملازمة بينهما، إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول

(1) كنز العمال: كتاب الحج والعمرة في وجوب الاضحية ح 12157 ج 3 ص 85 وفيه: الاضحى علي فريضة وعليكم سنة.

(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في الاضحية ج 1 ص 307 س 28.

(3) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 173.

(4) لم نعثر عليه.

(5) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 173.

(6) وسائل الشيعة: ب 60 صن أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 173.