پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص490

والمبسوط (1) والسرائر (2).

والخبر: عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (3).

وفي سنده جهالة، ومقتضى الاصول جواز النحر حيث شاء، كما استوجهه بعض متأخري الاصحاب (4)، لكن قيل: إن الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب (5)، فإن تم إجماعا، كما عن الخلاف (6) أو شهرة جابرة، وإلا فالاخذ بمقتضى الاصول أقوى.

وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة، أو نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أنه عبر به مدعيا على الحكم الاجماع (7).

وينبغي أن يقيد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الاطلاق وإلا فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الاطلاق بلا إشكال.

(الخامس: الاضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة.

(وهي مستحبة) عند علمائنا وأكثر العامة، كما في كلام جماعة (8)،

(1) المبسوط: كتاب الحج في احكام منى ج 1 ص 375.

(2) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 599.

((3) وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 79.

(5) لم نعثر عليه.

(6) الخلاف: كتاب الحج في الدماء المتعلقة بالاحرام م 336 ج 2 ص 438.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 35.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 755 س 17، ومدارك الاحكام: كتاب الحج ص 450 س 21، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الهدي ص 678 س 33.