ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص489
اضحيته ويتصدق بالفداء (1).
وفيه: أن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم.
لكن بأزاءها روايات اخر دالة على جواز الاكل من الواجب وغيره.
منها الحسن: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (2).
وحملها الشيخ على حال الضرورة (3)، قال: للخبر إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (4).
وفيه نظر، لكن لا بأس به صونا للروايات عن الطرح.
قيل: ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع فإنه هدي واجب أو مستحب، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق، لان المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق (5) انتهى.
وهو حسن، وقد مر ما يدل عليه.
(ومن نذر بدنة، فإن عين موضع النحر) تعين بلا إشكال (وإلا نحرها بمكة) مطلقا، سواء كان المنذور هديا وفي طريق الحج، أم لا، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (6) والقواعد (7) وعن النهاية (8)
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 15 ج 10 ص 145 وفيه يأكل من لحمه.
(2) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 143.
(3) تهذيب الاحكام: ب 16 في الذبح ج 5 ص 225.
(4) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 143.
(5) القائل صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 77.
(6) شرائع الاسلام: كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 263.
(7) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 89 س 9.
(8) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 262.