ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص488
به ظاهر، بل صريح في العموم، مع أن الشيخ (1) عمم المنع للاضحية.
ولعله لهذا أفتى الحلي (2) بكراهة الثاني أيضا كما حكي عنه، وبها يشعر عبارة الفاضل في المنتهى (3) والتحرير (4) حيث عبر عن المنع بلفظة لا ينبغي الظاهرة فيها، وحكيت أيضا عن جماعة.
ولا تخلو عن قوة، لولا قصور سند الاخبار الاخيرة، وصحة الاخبار الاولة.
فالاخذ بظاهرها من التحريم أحوط وأولى.
ثم إن المنع فيها مطلق ليس مقيدا بالاعطاء أجرا، إلا أن جماعة من الاصحاب قيدوه بذلك، وقالوا بجبوازه على وجه الصدقة كما عن الحلبي (5) والاصباح (6) والغنية (7) لكن باقي الفتاوى مطلقة.
(ولا) يجوز أن (يأكل منها فإن أخذ) وأكل (ضمنه) أي المأخوذ والمأكول بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (8)، بل فيها الاجماع عن المنتهى (9) والتذكرة (10) وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة.
ففي الصحيح: عن فداء الصيد يؤكل منه من لحمه، فقال: يأكل من
(1) المبسوط: كتاب الحج في احكام منى ج 1 ص 374.
(3) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 200.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 754 س 19.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الهدي ج 1 ص 107 س 14.
(5) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 200.
(6) لا يوجد ولكن نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 449 س 40.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 520 س 15.
(8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 678 س 9.
(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 752 س 19.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 385 س 34.