پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص487

قيل: وإنما حرم الثاني دون الاول للنهي عنه من غير معارض، بخلاف الاول (1).

ففي الصحيح: عن الاهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين، وقال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (2).

وفى الحسن: نهى رسول الله – صلى الله عليه واله – أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (3).

قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل (4).

أقول: دعوى فقد المعارض ممنوعة، فقد أرسل الصدوق في الفقيه عنهم – عليهم السلام – إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله عزوجل قال: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يوكل ولا يطعم (5).

وأسنده في العلل عن مولانا الكاظم – عليه السلام – الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، قال الله عزوجل: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (6).

وهما وإن وردا في الاضحية، لكن ذكر الاية العامة للهدي أو الخاصة

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 11.

(2) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152.

(3) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 151 وفيه: وجلالها شيئا.

(4) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الذبح صدر ح 2 ج 10 ص 151.

(5) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في علله ج 2 ص 201.

(6) علل الشرائع: ب 182 في العلة التي من اجلها يجوز ان يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها ح 1 ج 2 ص 439.