پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص485

أقول: وتبعه الفاضل في المختلف (1) وغيره (2) والمنتهى (3) عن الاجماع على المستثنى.

فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، لاطلاق المتن، وكلام كثير.

فالوجه عدم الفرق في الحكم بين الواجب والمتبرع به، لاطلاق النص.

كالصحيح: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها، ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال: نعم، وقال: إن عليا – عليه السلام – كان إذا رأى اناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه (4).

ونحوه أخبار اخر صحيحة (5).

نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين، لخروجه عن الملك، فيتبعه النماء مع عدم معلومية انصراف إطلاق النصوص إليه، مع احتماله أيضا فيشكل.

أما الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر الغير المعين، فالاجود فيه العمل بالاطلاق، وإن كان الاحوط فيه وفي النذر المعين المنع، فإن فعل غرم قيمة ما يشرب من لبنها لمساكين الحرم.

وأما الخبر: ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال – عليه السلام -: أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها (6).

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان احكام الهدي ج 1 ص 307 س 33 – 34.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج قي احكام الهدي ج 1 ص 106 س 32.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 751 س 27.

(4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 134.

(5) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الذبح ح 5 و 7 ج 10 ص 133 – 134.

(6) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 134.