پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص484

الاستحباب كذلك، كما هو ظاهر المتن وغيره، أو يقيد بما إذا لم يتعين بالنذر، كما في الشرائع (1) والقواعد (2) وغيرهما (3)، أو الاشعار والتقليد أيضا، كما في المنتهى (4) تبعا للمحكي في المختلف عن الشيخ (5).

وهو الاظهر، للصحيح: عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال – عليه السلام -: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (6).

خلافا لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الاشعار، وبه صرح في المختلف قال: لانه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا (7).

وفيه: أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يعتبروه.

(وبجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر) به أو (بولده) بلا خلاف في الهدي المتبرع به، بل عليه الوفاق في المدارك (8) وفي غيره الاجماع مطلقا، إلا من الاسكافي في الواجب (9).

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 263.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 88 س 22.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في هدي القران ج 8 ص 75.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 750 س 31.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان احكام الهدي ج 1 ص 307 س 34.

(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 131.

(7) مختلف الشيعة: كتا ب الحج في بيان احكام الهدي ج 1 ص 307 س 35.

(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 75.

(9) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 677 س 30.