پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص483

مع وقوع الامر بالذبح عنه في الصحيح: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشيةالثالث (1).

وفي المنتهى: إن ذبحه عن نفسه لم يجزء عن واحد منهما، أما عن الذابح فلانه نهي عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية (2).

وإطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به، أو واجبا بنذر، أو كفارة، وبه صرح جماعة (3) خلافا لبعضهم في الواجب (4)، وهو مدفوع بإطلاق النص.

(ولو ضل فاقام بدله ثم وجده)

ذبحه، ولا يجب ذبح الاخير، لانه لم يتعين له بالاقامة.

وللموثق أو الصحيح: عمن اشترى كبشا فهلك منه، فقال: يشتري مكانه آخر، فتال: إن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ؟ فقال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه (5).

(فإن ذبح الاخير استحب ذبح الاول) للامر به في الخبر المتقدم.

ولكن ظاهره الوجوب، إلا أنه لا قائل بإطلاقه، فليحمل على

(1) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 127.

)

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 751 س 6.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 128 س 27، مسالك الافهام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 118 س 16.

(4) جامع المقاصد: كتاب الحج في مناسك منى ج 3 ص 250.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 132 وفيه اختلاف يسير.