ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص481
من غير فرق بينهما.
وهو أيضا ظاهر باقي الروايات (1) المتقدمة ثمة، بناخ على وقوع الحكم فيها منوطا بالعطب، وهو يتناول الكسر وغيره، بل قيل: ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر (2).
وبالجملة: مقتضى النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين.
ومنه يظهر ضعف ما قيل: من أن الفارق بينهما هو النص (3).
فإنه إنأراد من النص ما تقدم في المسألة الاولى، فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية، وكذا إن أراد من النص ما مر في هذه المسألة، للتصريح فيه أيضا بالعموم، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقا، لا بالسياق، كما عرفت.
وبالجملة: الاصح عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح، وفاقا لجماعة من متأخري المتأخرين (4).
(ولا يتعين) هدي السياق في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر) وما في معناه، لما مر من المعتبرة (5) الامرة بتثليثه في الاكل والهدية والصدقة.
لكن مقتضاها وجوبه، كما عن الحلي، والموجود في السرائر (6) ما
(1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الذبح ج 10 ص 130.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 70.
(3) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الافهام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 118 س 7.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 70، ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 676 س 29.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 92.
(6) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598.