ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص480
شئت، واهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقومه إن شئت ولاستحبابهما مطلقا، والخبر يفيد استحبابهما جميعا (1).
أقول: كما في التحرير (2).
ثم قيل أيضا: ولا يجب شئ منهما وإن كان ظاهر الخبر، للاصل من غير معارض، فإن السياق إنما يوجب ذبح المسوق أو نحره، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق، بل في نذر أو كفارة، بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى، وفيهما أن الاولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا.
وإن باعه تصدق بثمنه، للصحيح: عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر (3).
ولتعيين حق الفقراء فيه بتعيينه، ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه، قال: والاولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب، قلت: لاصالة البراءة من هديين والحرج والعسر (4) انتهى.
وهو حسن، إلا أنه بعد الاعتراف بكون مورد النص بجواز البيع هو الواجب مطلقا لا بالسياق يشكل الحكم بجواز البيع في محل البحث، لخلوه عن النص على هذا التقدير، بل مقتضى الصحيحة المتقدمة في المسألة الاولى المصرحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر وجوبه كالعطب
(1) لم نعثر عليه، ونقله عنه صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 370 س 19.
(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الهدي ج 1 ص 107 س 19.
(3) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 126.
(4) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 370 س 21.