پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص475

قيل: ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد، واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة، وهي أعم من الفداء (1).

أقول: ولكن النبوي عام، وقصور السند أو ضعفه مجبور بعمل الاصحاب، سيما الحلي (2)، كما انجبر به ضعف الخاصي إن كان، وبذيله أفتى الشيخ (3) في كتبه المتقدمة، والفاضل في التحرير (4) والمنتهى (5) أيضا.

ولو وجب عليه سبع شياه لم يجزه البدنة وإن كانت السبعة بدلا عنها، لفقد النص.

وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان، أظهرهما العدم.

خلافا للتحرير (6) والمنتهى (7) فاستقرب الاجزاء، قال: لانها أكثر.

وهو كما ترى.

(ولو تعين عليه الهدي ومات)قبله (اخرج من أصل تركته)

لانه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج كله منه.

ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص.

وإن لم تف حصته بأقل هدي ففي وجوب إخراج جزء من الهدي مع

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ح 1 ص 366 س 28.

(2) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 599.

(3) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 262، والمبسوط: كتاب الحج في نزول منى بعد الافاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 375.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 7.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 4.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 9.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 14