پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص473

فيجب عليه قضاء السبعة أيضا، للصحيح من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه (1).

وفيه: أن هذا ظاهر وما مر نص فليقدم عليه، بحمل على الاستحباب، كما صرح به الصدوق في الفقيه (2).

لكن شهرة العمل بهذا، واعتضاده بعموم نحو الصحيح: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه (3)، المعتضد بدعوى الاجماع عليه في السرائر (4) والمختلف (5)، وبه استدلا على الوجوب هنا، وبما يوجب المصير إليه، وصرف التأويل في الصحيح الاول بما في المنتهى من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء (6).

إلا أن يقال: إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الادلة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الاصولية، وعموم نحو الصحيحة (7).

وشمولها لمفروض المسألة غير واضح، كما صرح به في الذخيرة (8).

ودعوى الاجماع في محل النزاع المصرح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة، فإنه قال: والاولى والاحوط أنه يلزمه القضاء عنه (9)، فتأمل.

(1) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 162.

(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ذيل ح 3597 ج 2 ص 510.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب احكام شهر رمضان صدر ح 5 ج 7 ص 241.

(4) السرائر: كتاب الحج في احكام الذبح ج 1 ص 592 – 593.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 305 س 9.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الرابع في الهدي ج 2 ص 747 س 37.

(7) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 161.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 674 س 41.

(9) السرائر: كتاب الحج في احكام الذبح ج 1 ص 592 – 593.